التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المواليد

المادة 22من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973

أ- كل من وجد طفلا حديث الولادة عليه ان يسلمه في المدن الى مركز الشرطة ، وفي القرى الى مختار القرية التي لا يوجد فيها مركز للشرطة ، مع ما يجده عليه من ملابس وأشياء أخرى ، وان يبين الزمان والمكان والظروف التي وجد فيها. ب-على الشرطة او المختار ان ينظم محضراً بالواقعة يبين فيه عمر المولود حسب ظاهر حاله والعلامات الفارقة فيه ، وان يسلم المولود والمحضر الى احدى المؤسسات او الاشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية ويتوجب على هذه المؤسسات او الأشخاص ان ينظموا تبليغ ولادة ويرسلوه الى أمين السجل لتدوينه خلال المدة القانونية بعد أن يسمى المولود ووالديه بأسماء مختلفة يختارها له على أن يدين المولود بدين الدولة. ج- اما اذا كان المولود الذي عثر عليها ميتاً ، فعلى الشرطة ان تنظم محضراً بذلك بعد أخذ رأي طبيب الحكومة حول عمر الطفل ووقت وفاته واسبابها ويتم تسجيل الوفاة في هذه الحالة في سجل خاص تدون فيه تلك البيانات ولا يعطى اسم للمولود الا اذا إدعاه احد والديه ولم يكن هناك اي مانع شرعي او قانوني من نسبته اليه.

الإحالة

المادة 22 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية