التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الزواج والطلاق

المادة 26من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973

الفصل الثاني الزواج والطلاق المادة (26) أ- على السلطات المختصة بتنظيم عقود الزواج او شهادات الطلاق ان تثبت عليها رقم دفتر العائلة او بطاقة الزوج الشخصية وجهة صدورها وبطاقة الزوجة ان وجدت ، وان تقدم خلال ثلاثين يوما اربع نسخ مما تنظمه الى امين السجل الذي حدثت الواقعة بدائرته. ب-على امين السجل ان يقيد العقود والشهادات في السجل الخاص بعد ختمها او التأشير عليها برقم القيد وان يحتفظ بنسخة من كل عقد او شهادة.

الإحالة

المادة 26 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية