التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الزواج والطلاق

المادة 28من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973

أ- يقوم امين السجل بعد قيد الزواج او الطلاق في سجل الواقعات بالتأشير على سجل الزوجين او المطلقين او احدهما اذا كانا مسجلين لديه ، اما اذا كانا مسجلين لدى أمين اين السجل آخر عليه ان يبلغه خلال ثلاثة ايام ليؤشر على السجل المدني الخاص بكل منهما ب- يصدر امين السجل الشهادات الخاصة بالزواج والطلاق بناء على طلب اي من الزوجين او المطلقين.

الإحالة

المادة 28 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية