التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · احكام عامة

المادة 3من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973

الفصل الاول احكام عامة المادة (3) أ- دائرة الاحوال المدنية دائرة حكومية مؤسسة بموجب هذا القانون ويناط بها تنفيذ احكامه وترتبط بوزير الداخلية. ب-تحدد اقسام هذه الدائرة والمكاتب التابعة لها ودائرة اختصاص كل منها بقرار من المدير ويفتح في كل محافظة ولواء وقضاء وناحية مكتب او اكثر ويجوز للمدير ان يفتح مكاتب في مناطق اخرى اذا دعت الحاجة الى ذلك.

الإحالة

المادة 3 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية