الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973
المادة 38 -
أ- مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة تختص المحاكم الصلحية بالنظر في دعاوى تصحيح قيود الاحوال المدنية
في سجلات الواقعات وفي السجل المدني وفي سجلات وزارة الصحة ، كما تختص بالنظر في دعاوى قيد الولادة وتثبيت التفاصيل
والواقعات الخاصة بها اذا كان التبليغ عن الولادة او الوفاة بعد سنة من تاريخ حدوثها. وللمحكمة في هذه الدعاوى سماع
اية بينة تراها ضرورية للتثبت من التفاصيل والواقعات الخاصة بالولادة والوفاة.
ب- تمارس المحاكم الصلحية في الضفة الشرقية من المملكة صلاحية النظر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة والتي تقام من الاشخاص المقيمين في الضفة الغربية من المملكة وذلك بغض النظر عن الاحكام المتعلقة بالصلاحية
المكانية.
ج- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يكون الرسم عن اية دعوى تقام بمقتضى احكام هذا القانون ديناراً واحداً عند تقديمها،
ويستوفى دينار واحد عند اخراج اعلام الحكم الصادر فيها.