التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · العقوبات

المادة 53من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973

كل من:- أ- زور بطاقة شخصية او دفتر عائلة واي شهادة صادرة عن الدائرة او مكاتبها في داخل المملكة وخارجها. ب-وجد معه بطاقة شخصية او دفتر عائلة بصورة غير مشروعة وادعى انه المالك الحقيقي لتلك البطاقة او الدفتر بانتحاله اسم الغير او بادعاءات كاذبة. ج-اعطى تلك البطاقة او الدفتر الى شخص آخر ليستعملها. د- اتلف بطاقته الشخصية او دفتر العائلة او ادعى بفقدان احدهما عن قصد. هـ-قدم بيانات كاذبة او ادعاءات كاذبة سواء في داخل المملكةاو خارجها بقصد الحصول على بطاقة شخصية او دفتر عائلة لنفسه او لشخص اخر او وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على البطاقة او دفتر العائلة. و- وقع عن آخر البيانات التي تقدم لامين السجل بقصد الغش او انتحال صفة الغير. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسماية دينار او بكلتا العقوبتين معا.

الإحالة

المادة 53 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية