نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية الثاني في الاردن بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 15 لسنة 1978
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2776، ص 999
- نُشر
- 16 نيسان 1978
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية الثاني في الاردن بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 15 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 999)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية الثاني في الاردن بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي
والاجتماعي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية الثاني في الاردن بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.