التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية الثاني في الاردن بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 15 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 999
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 99916 نيسان 1978

يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية الثاني في الاردن بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية الثاني في الاردن بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 15 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية