التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 121من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

المادة 121- يخضع الترخيص بتعاطي مهنة التخليص الجمركي للشروط التالية:- 1- ان يكون الطالب اردنيا مقيما في الاردن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز بموافقة مجلس الوزراء التجاوز عن هذه المدة. 2- ان يكون الطالب قد اكمل الحادية والعشرين من عمره. 3- ان يكون غير محكوم عليه بجرم شائن او اية مخالفة جمركية مما ورد في هذا القانون. 4- ان يكون من ذوي السيرة والاخلاق الحسنة ، وتقدير ذلك يعود للسلطة. 5- ان لا يكون احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة او احد اصهاره موظف جمركي في المركز الذي يطلب العمل فيه. تقدم الطلبات للحصول على الرخصة مع صورتين شمسيتين للطالب وفق الانموذج المخصص الى السلطة التي لها مطلق الحرية في منح هذا الترخيص أو حجبه دون بيان الاسباب ويكون قرارها في ذلك قطعياً.

الإحالة

المادة 121 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية