الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
المادة 127- قبل صدور الرخصة على طالب الترخيص ان يقدم الكفالة المالية التي تقررها السلطة على ان لا يتجاوز مقدارها
الماية دينار ، وذلك ضمن الشروط التي تقررها. ان كافة العملاء المرخصين تابعون لهذا القيد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
الإحالة
المادة 127 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.