التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

البضائع الناقصة أو المختلسة المادة 13- تخضع البضائع المختلسة أو الناقصة من المستودعات للرسوم الجمركية حسب التعريفة المعمول بها يوم وقوع الاختلاس أو النقص أو يوم اكتشاف وقوعه ، اما البضائع الناقصة على خلاف ما تقدم ، فتخضع للرسوم بحسب التعريفة المعمول بها يوم وصول البضاعة التي اكتشف فيها النقص لمركز التخليص و لا ترد رسومها الا اذا برهن الناقل خلال ستة اشهر بوسائل تقنع بها السلطة بأن النقص أو الاختلاس لم يقع داخل المملكة.

الإحالة

المادة 13 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية