التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 140من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

تسجيل البضائع المادة 140- يجب ان تقيد البضائع الداخلة الى المنطقة الحرة او الخارجة منها في السجلات التي تعتمدها السلطة وتكون هذه السجلات دائما تحب تصرف موظفي الجمارك. ويجب ان توضع فيها كافة البيانات الخاصة بالبضائع وكل بيان اخر يساعد على التحقق من عينتها واذا اتضح وجود بضائع غير مسجلة في هذه السجلات تعتبر مهربة وتطبق عليها الاحكام الخاصة بالتهريب وتتولى الجمارك من ناحيتها على سبيل المراقبة ومن اجل وضع الاحصاءات التجارية ، مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة.

الإحالة

المادة 140 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية