الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
النقل من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية وبالعكس
المادة 141- البضائع المراد التخليص عليها برسم الاستهلاك المحلي يجب نقلها اولا من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية
تحت ملاحظة الجمرك والبضائع المنقولة من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية تعتبر كأنها مستوردة من الخارج لاول مرة
ولو كانت من الحاصلات الوطنية ولا يرخص بادخالها الا بعد دفع الرسوم والعوائد المقررة على بضائع الوارد وتسري عليها
التعريفة الجمركية المعمول بها وقت تسديد الرسوم طبقا للقواعد المقررة لذلك ، كما تخضع لانظمة الاستيراد واية تقييدات
اخرى معمول بها للبضائع الواردة..
ان البضائع المدرجة في المانفستو برسم الوارد لا يجوز نقلها الى المنطقة الحرة الا بتصريح خاص من الوزير والبضائع
التي يحاول ادخالها بطريق الغش من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية تعتبر مهربة وتعامل طبقاً لاحكام التهريب المنصوص
عليها في هذا القانون.