التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

اماكن تقديم الكشوفات و استلام البضائع المادة 16- كل بضاعة تدخل المملكة تسلم لمصلحة الجمارك و تدخل في مستودعاتها بعد ان يقدم الناقل الكشف (مانفستو) يبين فيه مفرداتها و أوزانها و محتوياتها حسب النماذج المعدة لذلك و تبقى البضائع معتبرة أنها في حيازة الجمرك الى ان يتم التخليص عليها. ان ايداع الكشوفات (مانفستو) المختصة بالبضائع من قبل الناقل يجب ان يتم في اقرب مركز جمركي من الحدود ، الا فيما يختص ببضائع التصدير فتخضع للقواعد والترتيبات التي يحددها الوزير.

الإحالة

المادة 16 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية