التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

النقل بطريق البر المادة 17- أ- ان جميع البضائع المستوردة او المصدرة بطريق البر يجب اقتيادها رأسا الى اول مكتب جمرك من الحدود او الى مكتب الاخراج المختص حسب الاقتضاء تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة (147) من هذا القانون و يترتب على الناقل ان يسلك الطرق المعينة اثناء النقل. ب- البضائع التي تتجاوز المكتب الجمركي المشار اليه آنفاً او التي تدخل اي مستودع قبل اقتيادها الى ذلك المكتب ، تطبق بشأنها العقوبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما لم يرخص لها بمراجعة مركز آخر.

الإحالة

المادة 17 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية