الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
المادة 18-أ- لا يجوز استيراد اية بضاعة بأكثر من مانفستو واحد او ما يقوم مقامه موقع عليه من الناقل و مذكور فيه عدد
الطرود و علاماتها (ماركاتها) وارقامها وغلافاتها وانواعها واجناس البضائع ومنشئها والاماكن التي شحنت منها.
ب- يجب ان تدون البضائع الممنوعة في هذا المانفستو بتسميتها الحقيقية وانواعها وصفاتها واجناسها تحت طائلة العقوبات
المنصوص عليها في هذا القانون.
جـ - يحق لموظفي الجمارك معاينة المراكب التي تقل حمولتها عن 150 طناً بحريا ايا كانت جنسيتها سواء كانت راسية ام
متجولة ضمن العشرين كيلو مترا من الشواطيء الاردنية الا الظروف القاهرة التي لها مبرر مشروع.
د- يحق لموظفي الجمارك ان يصعدوا الى السفن مهما كان محمولها ولواؤها الموجودة في الموانيء الاردنية والداخلة او الخارجة
من هذه الموانيء وان يبقوا فيها حتى انتهاء تفريغها وان يأمروا لدى خروجها بفتح الكوى والغرف والاقسام والخزائن والصناديق
والبالات والبراميل وغيرها من الطرود والاوعية ، وان يتحروا بكل الوسائل جميع المشحونات.
هـ- ان السلطة مرخص لها بأن تضع تحت الختم بالرصاص او بغيره البضائع المحتكرة او الممنوعة او البضائع الخاضعة لرسوم
باهظة وعلى الربان ان ينظم عند الدخول الى المرافيء لائحة بهذه البضائع اذا لم يكن موضوعاً بها مانفستو.
و- يحق لموظفي الجمارك ضمن العشرين كيلو مترا من الشواطيء الاردنية ان يصعدوا الى البواخر التي تزيد حمولتها عن 150
طناً مهما كان لواؤها على ان يكتفوا بطلب نسخة عن المانفستو الاصلي وبالتأشير على المانفستو الاصلي و لا يحق لهم معاينة
هذه السفن الا اذا كانت لديهم معلومات خاصة بوجود بضائع للتهريب.
ز- يترتب على ربان السفينة او وكيل شركة الملاحة الذي يمثله خلال مدة (36) ساعة لاحقة لوصول السفينة الى المرفأ و
قبل تفريغ حمولتها ان يسلم لمكتب الجمرك المانفستو الاصلي ونسختين عنه.
حـ - ان كل مانفستو اصلي عائد لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة للموانيء الاردنية وليس لشركات الملاحة التي تملكها وكلاء
في مرافيء المملكة وكذلك كل مانفستو عائد لمركب شراعي يجب ان يكون مؤشراً عليه من قبل السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.
ط- يحظر على كل سفينة مشحونة او فارغة الخروج من احد مرافيء المملكة ما لم تكن مصحوبة بمانفستو يتضمن المواصفات المشار
اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.