الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
النقل بالسيارات
النقل العادي
المادة 19- ان ارساليات البضائع المستوردة بواسطة السيارات يجب ان ترفق في كل سفرة ولكل سيارة بمانفستو يكون عبارة
عن جدول اجمالي بمجموع البضائع المنقولة تحت هذا الوضع ويذكر في هذا المانفستو اسماء المرسلين والمرسل اليهم وعدد
الطرود وعلاماتها وارقامها وجنس غلافاتها ووزنها القائم وجنس البضاعة ومصدرها وقيمتها وكميتها بالوزن أو العدد أو
الحجم أو عند الاقتضاء بالوحدة النوعية اللازمة. يجب ان يكون المانفستو ممهور بتوقيع الناقل وتأشير مكتب الجمرك المشحونة
منه البضاعة أو اول مكتب جمركي في المملكة دخلت منه البضاعة ، ويودع هذا المانفستو حال وصول السيارة في مكتب الجمرك.