الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
التعاريف:
المادة 2- يكون للعبارات و الالفاظ الواردة في هذا القانون المعنى المخصص لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
أ- تعني لفظة ( الوزير ) الوزير المختص الذي ترتبط به مصلحة الجمارك.
ب- تعني عبارة ( مأمور جمرك ) جميع موظفي الجمارك و المحاسبين الذين يقومون بوظائف ماموري الجمارك ما عدا المحافظين.
ج- تعني لفظة ( القانون ) قانون الجمارك والمكوس.
د- تعني لفظة ( السلطة ) وكيل الوزارة او اي موظف مفوض من قبله.
هـ- تعني لفظة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية.
و- تعني لفظة ( البضائع ) جميع السلع و المواد مهما كان نوعها.
ز- تعني لفظة ( البضائع الاجنبية ) جميع السلع والمواد مهما كان نوعها من غير محصولات ومنتوجات المملكة.
ح- تعني لفظة ( المستودع ) و ( المستودعات ) اي مكان او بناء اعدته السلطة لخزن البضائع او وافقت على استعماله للغاية
المذكورة.
ط- تعني عبارة ( الطرق المعينة ) الطرق التي تحددها السلطة لمرور البضائع الواردة الى المملكة او الصادرة منها او
المارة عبرها.
ي- تعني لفظة ( دخان ) اي نوع من الدخان الورق والمفروم. والسجاير والتنباك الورق والمفروم والنشوق (السعوط)
والسيجار.
ك- تعني لفظة ( اللفائف ) لفائف التبغ بما فيها وزن ورقها مع الصمغ ولفافة فمها وما تحتويها او يضاف اليها من قطن
وخلافه.
ل- تعني عبارة ( قضية جمركية ) اية اجراءات تتخذ بشأن اي جرم ارتكب ضد قانون الجمارك والمكوس ، او قوانين المكوس الاخرى.
م- تعني لفظة ( مهربات ) اية بضاعة جلبت او صدرت او نقلت او يحاول جلبها او تصديرها او نقلها بقصد اختلاس ايرادات
او التملص من المنع والقيود المتعلقة بجلبها او تصديرها او نقلها.
ن- تعني عبارة ( واسطة النقل ) اية وسيلة من وسائل النقل العامة او الخاصة.
س- تعني لفظة ( البيان ) البيان الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يقوم مقامه ليبين عدد وانواع واجناس وكميات البضاعة
واثمانها.
ع- تعني عبارة ( التعريفة الجمركية ) جدول فئات الرسوم الجمركية لانواع واصناف البضائع.
ف- تعني لفظة ( الاتفاقات ) اي اتفاق تلتزم به الحكومة الاردنية.
ص- تعني لفظة ( الناقل ) صاحب البضاعة أو وكيله أو صاحب النقل أو من يقوم مقامه.
ق- تعني عبارة ( بضائع ممنوعة ) كل بضاعة محظور استيرادها أو تصديرها أو نقلها.