الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
الاستثناءات من تصديق الفواتير
المادة 35- يستثنى من تصديق الفواتير ما يلي:-
أ- كل فاتورة لا تتجاوز قيمتها (20) ديناراً (حسب تقدير مأمور الجمرك المختص).
ب- البضائع المعفاة الواردة الى الاشخاص والشركات والهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تتمتع بحق الاعفاء من الرسوم
الجمركية.
جـ - البضائع الواردة من البلدان العربية وتكون من منتوجاتها او مصنوعاتها.
د- اية هيئة او مؤسسة او جهة يوافق مجلس الوزراء العالي على استثنائها بتنسيب من الوزير.
هـ- مستوردوا البترول والزيوت (ما يتعلق بفواتير الزيوت والمواد المشتعلة فقط).