التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

المادة 46- تنظم بيانات البضائع العائدة للحكومة حسب احكام المادتين 27 و 28 من هذا القانون ، على انه يحق للسلطة ان تصرف النظر عن تقديم اية وثيقة تعذر ابرازها. في الحالات التي يكون الرسم فيها متوجبا على الحكومة ، يحق للسلطة بعد انهاء الكشف السماح بسحب البضائع المقدمة بياناتها على الصورة فورا قبل دفع الرسوم وضمن الشروط التي تقرها. أما البضائع الواردة لحساب الحكومة وتكون رسومها متوجبة على الافراد فتطبق بشأنها الاجراءات والاحكام المطبقة على البضائع التجارية.

الإحالة

المادة 46 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية