الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
رفض ادخال اصناف من البضائع للمستودعات
المادة 50- أ- يجوز لمأمور الجمارك المسؤول ان يرفض قبول اية بضائع في المستودعات اذا لم يكن فيه مكان كاف لها ، أو
كان نوع البضاعة أو حجمها يجعل وضعها في المستودع غير مستحسن أو غير ممكن ، وعلى الناقل ان يحتفظ بهذه البضاعة بالطريقة
والشروط التي تعينها السلطة الى أن يتم التخليص عليها.
ب- لا يسمح بادخال او تفريغ المواد القابلة للالتهاب والمواد القارضة أو المفرقعة مع البضائع العادية في المستودع
وكذلك البضائع التي تظهر عليها علامات الفساد والتلف ، والبضائع التي قد تعرض المستودع الى اخطار بوجودها أو التي
تضر البضائع التي تجاورها ، وكذلك البضائع المنفرطة والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة.
جـ- البضائع القابلة للتلف مثل الخضار والفواكة والزبدة واللحوم المثلجة والحيوانات الحية ، والمزروعات وغيرها ، اذا
مضى على دخولها المستودع 48 ساعة ولم يتسلمها الناقل ، تباع من قبل مأمور الجمرك بالمزاد العلني أو بالطريقة التي
يراها ملائمة وتقيد اثمانها امانة حتى اذا طالب بها أصحابها خلال سنتين ترد اليهم بعد أن تحسم منها الرسوم والنفقات
واذا لم يطالب بها خلال هذه المدة تصبح حقا للخزينة ، ويحق للناقل تسلم البضاعة بعد الاعلان وقبل اتمام البيع ، شرط
تسديد نفقات الاعلان واية مصاريف اخرى انفقتها مصلحة الجمارك بسبب تأخير تسلمها بالاضافة الى الرسوم المتحققة.