الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
المادة 63- ان طرود البضائع المرسلة تحت وضع الترانسيت العادي تخضع ضمن الشروط التي تحددها السلطة ، اما للترصيص البسيط
او للترصيص البسيط مع اخذ عينة من البضاعة ، او للترصيص المزدوج مع التغليف المزدوج.
اما البضائع المشحونة قرطا ، فيجوز للجمرك ان يرخص بترصيص محتوياتها ضمن الشروط التي يحددها عند وصول البضاعة الى
مكتب المقصد ، يسلم سند التعهد المكفول او المستند الذي يقوم مقامه للجمرك ، وهذا لا يعطي الابراء الا بعد التأكد
من سلامة الترصيص ومن هوية الطرود.
ان نقل البضاعة من وسيلة نقل وسيلة نقل اخرى اثناء الطريق يسمح به تحت اشراف الجمرك وبموافقة رئيس المركز الجمركي
المختص.