الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
السلك السياسي والقنصلي
المادة 80- تعفى من الرسوم جميع البضائع المستوردة باسم ممثلي الدول الاجنبية الوارد ذكرها فيما يلي والمعدة لاستعمالهم
الشخصي او الرسمي او لاستعمال افراد عائلاتهم:
أ- رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي.
ب- الملحقون الفنيون الذين يرشحهم رئيس البعثة وتقبل بهم وزارة الخارجية في المملكة.
جـ- القناصل العامون والقناصل ونائبوا القناصل.
ويشترط ان لا يستفيد كل شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم اعلاه من الاعفاء سوى عن سيارة واحدة باستثناء رئيس البعثة الذي
يمكن ان - يستورد اكثر من سيارة واحدة بشرط ان تكون ملكه الخاص.