التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

رسوم معاينة الصادرات المادة 9- يستوفى رسم قدره واحد في المائة من قيمة البضائع الصادرة باستثناء ما يلي:- أ- ما يصدر من لدن جلالة الملك. ب- ما يصدر من قبل دوائر الحكومة. جـ - ما يصدر من قبل اية بعثة دبلوماسية ، او قنصل مفوض في المملكة او اي من موظفي البعثة او القنصل المذكورين. د- مهمات و لوازم الهيئات الدينية و الخيرية المعترف بها رسمياً. هـ- مهمات و لوازم شركة بترول العراق. و- مهمات و لوازم السكة الحديدية. ز- امتعة المسافرين الشخصية كما عرفت في المادة (97) من هذا القانون. حـ - اثاث البيوت المشار اليها في المادة (98). ط- جميع منتجات المملكة زراعية او حيوانية او صناعية او من الثروات الطبيعية. ي- المواد المعفاة من الرسوم بموجب التعريفة. ك- البضائع الاجنبية المعاد تصديرها قبل تسديد رسومها الجمركية. ل- لمجلس الوزراء ، بتنسيب من الوزير ، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية تعديل احكام هذه المادة برفع الاعفاء عن اي بند فيها او اضافة اعفاءات اخرى.

الإحالة

المادة 9 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية