الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
رسوم معاينة الصادرات
المادة 9- يستوفى رسم قدره واحد في المائة من قيمة البضائع الصادرة باستثناء ما يلي:-
أ- ما يصدر من لدن جلالة الملك.
ب- ما يصدر من قبل دوائر الحكومة.
جـ - ما يصدر من قبل اية بعثة دبلوماسية ، او قنصل مفوض في المملكة او اي من موظفي البعثة او القنصل المذكورين.
د- مهمات و لوازم الهيئات الدينية و الخيرية المعترف بها رسمياً.
هـ- مهمات و لوازم شركة بترول العراق.
و- مهمات و لوازم السكة الحديدية.
ز- امتعة المسافرين الشخصية كما عرفت في المادة (97) من هذا القانون.
حـ - اثاث البيوت المشار اليها في المادة (98).
ط- جميع منتجات المملكة زراعية او حيوانية او صناعية او من الثروات الطبيعية.
ي- المواد المعفاة من الرسوم بموجب التعريفة.
ك- البضائع الاجنبية المعاد تصديرها قبل تسديد رسومها الجمركية.
ل- لمجلس الوزراء ، بتنسيب من الوزير ، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية تعديل احكام هذه المادة برفع الاعفاء عن اي
بند فيها او اضافة اعفاءات اخرى.