الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
تحصيل الرسوم عن البضائع المعفاة
المادة 104- البضائع التي يجري تصريفها او التخلي عنها بالبيع او خلافه من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية التي لم
يسبق ان استوفيت عنها الرسوم تخضع لهذه الرسوم و تعتبر مستحقة عند البيع او التخلي حسب الفئة المعمول بها في ذلك التاريخ.
ولمصلحة الجمارك ان تحجز هذه البضائع حتى تسدد رسومها ولها ان تبيعها بالمزاد العلني بعد سبعة ايام من تاريخ الحجز.
تقيد القيمة الزائدة من ثمن المبيع عن مقدار الرسوم والنفقات في حساب الامانات وترد لمن يثبت انه صاحب الاستحقاق في
خلال ستة اشهر من وقوع البيع.
يعتبر صاحب البضاعة المستفيد من الاعفاء او الشخص الذي انتقلت اليه ملكيتها مسؤولا بالتكافل والتضامن عن هذه الرسوم
تجاه مصلحة الجمارك.