التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 106من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

الشهادة الجمركية المادة 106- آ- اذا طلب التاجر الحصول على اشعار بوصول البضائع الى المملكة يعطى شهادة يذكر فيها ما يؤكد وصول البضائع ورقم وتاريخ البيان الذي جرى تخليصها بموجبه ، ولا يجوز بغير هذه الشهادة الاشعار بوصول البضائع الى المملكة. ولا يشمل ذلك الاشعار الذي يدرج من الجمرك المختص على البيان الاجنبي المتضمن ما يفيد وصول محتويات ذلك البيان. ب- تعطى الشهادة المشار اليها في الفقرة (آ) ايضا عوضاً عن اية ورقة رسمية او مستند مفقود ، ويستوفى عنها رسم قدره ماية فلس.

الإحالة

المادة 106 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية