الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
الرسوم الاخرى
المادة 11- تستوفي مصلحة الجمارك الرسوم الاخرى لحساب الخزينة أو البلديات أو الجهات العائدة لها هذه الرسوم عند استيراد
البضائع الخاضعة لها وضمن الشروط المحدودة لها في التشريعات الخاصة بها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
الإحالة
المادة 11 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.