الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
المادة 121- يخضع الترخيص بتعاطي مهنة التخليص الجمركي للشروط التالية:-
1- ان يكون الطالب اردنيا مقيما في الاردن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز بموافقة مجلس الوزراء
التجاوز عن هذه المدة.
2- ان يكون الطالب قد اكمل الحادية والعشرين من عمره.
3- ان يكون غير محكوم عليه بجرم شائن او اية مخالفة جمركية مما ورد في هذا القانون.
4- ان يكون من ذوي السيرة والاخلاق الحسنة ، وتقدير ذلك يعود للسلطة.
5- ان لا يكون احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة او احد اصهاره موظف جمركي في المركز الذي يطلب العمل فيه.
تقدم الطلبات للحصول على الرخصة مع صورتين شمسيتين للطالب وفق الانموذج المخصص الى السلطة التي لها مطلق الحرية في
منح هذا الترخيص أو حجبه دون بيان الاسباب ويكون قرارها في ذلك قطعياً.