التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 130من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

المادة 130- يتوجب على العميل تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 128 ان يحتفظ لديه بسجل يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي انجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها السلطة ويشترط بوجه خاص ان يشمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لادارة الجمارك والاجور المدفوعة للعميل ، واية نفقات اخرى صرفت على المعاملات. للسلطة الصلاحية المطلقة في الاطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون اي تمنع او اعتراض من قبل العميل الجمركي.

الإحالة

المادة 130 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية