الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
المناطق الحرة
المادة 134- ان المانفستات او الخلاصات المصدقة عنها العائدة للبضائع الواردة للمنطقة الحرة او الاروراق الاجمالية
العائدة لتلك البضائع يجب ان تقدم لمركز الجمرك المختص حالا بعد تفريغ البضاعة من قبل ربابنة السفن او شركات الملاحة
او المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل بموجب سندات تعهد مكفولة بموافقة السلطة.
كما يتوجب على الجهة المشرفة على المنطقة الحرة تسليم الجمرك (36) ساعة التي تلي تفريغ البضاعة لائحة منفردة بكل سفينة
او قطار او سيارة او اية وسيلة اخرى تشتمل على التعداد الكامل لعدد وجنس الطرود وماركاتها وارقامها وجنس البضاعة ومصدرها.
ان الالزامات المنصوص عليها كما تقدم تترتب على نفس المكلفين بشحن البضائع الصادرة عن المنطقة الحرة او تسفيرها.