التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 144من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

حق الموظفين بالتفتيش المادة 144- أ- يجوز لاي موظف او محافظ او شرطي او دركي ان يوقف اية وسيلة من وسائل النقل ويفتشها للتأكد مما اذا كان فيها بضائع مهربة اذا كان لديه سبب معقول للاشتباه بذلك فاذا رفض صاحبها او سائقها السماح له بالتفتيش يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية دينار ولا تقل عن عشرة دنانير بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات. ب- يجوز لاي موظف جمركي او شرطي او دركي ان يوقف اي شخص او طرد يحمله اي شخص كان ويفتشه ، فاذا رفض السماح بتفتيشه يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية دينار ولا تقل عن عشرة دنانير بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات. جـ- يجوز لاي موظف جمركي او شرطي او دركي لدية دلائل كافية بوجود مواد مهربة في بيت او مخزن او اي محل آخر ان يفتشه الا محل السكن فأنه لا يجوز تفتيشه الا نهارا وبحضور المختار أو شاهدين. كل من استعمل القوة او التهديد او اعاق بأية طريقة كانت التفتيش المصرح به بمقتضى هذه المادة او حال دون اجراءه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على السنة او بغرامة لا تزيد على الماية دينار ولا تقل عن عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين. د- يجوز لاي موظف جمركي او ضابط شرطة او ضابط درك ان يفتش اوراق او دفاتر اي شخص اذا اعتقد ان بها معلومات تساعد على ضبط المهربات او كان بها حسابات او مخابرات لها علاقة بالجمرك بموجب احكام أية مادة من مواد هذا القانون او اي قانون اخر ، واذا رفض او مانع بالتفتيش يعاقب بغرامة لا تزيد على ماية دينار ولا تقل عن عشرة دنانير بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

الإحالة

المادة 144 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية