الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
المادة 159- يمكن الجمع بين الغرامات اذا اجتمعت المخالفات ، وتعتبر الرسوم والغرامات تعويضا مدنياً لمصلحة الجمارك
وتحصل بالطريقة التي تحصل فيها الاموال الاميرية.
لا يسمح باستثناف الاحكام الصادرة بالمخالفات الجمركية الواردة في هذا القانون قبل ان يودع الشخص الصادر بحقه الحكم
لدى المحكمة مبلغا من المال يعادل الغرامات والرسوم المحكوم بها كفالة بنكية.
ان المبالغ المحكوم بها (الرسوم والغرامات والمصادرات) تفرض وتحصل بالتضامن من مرتكبي المخالفات الاصليين والكفلاء
والشركاء والوسطاء والبحارة وقائدي وسائل النقل وجميع الناقلين ومن اصحاب البضائع والاشخاص المرسلة اليهم ومن اصحاب
وسائل النقل واصحاب البضائع المستعملة لاخفاء الغش واصحاب المحلات التي اودعت فيها البضائع المهربة.