التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 159من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

المادة 159- يمكن الجمع بين الغرامات اذا اجتمعت المخالفات ، وتعتبر الرسوم والغرامات تعويضا مدنياً لمصلحة الجمارك وتحصل بالطريقة التي تحصل فيها الاموال الاميرية. لا يسمح باستثناف الاحكام الصادرة بالمخالفات الجمركية الواردة في هذا القانون قبل ان يودع الشخص الصادر بحقه الحكم لدى المحكمة مبلغا من المال يعادل الغرامات والرسوم المحكوم بها كفالة بنكية. ان المبالغ المحكوم بها (الرسوم والغرامات والمصادرات) تفرض وتحصل بالتضامن من مرتكبي المخالفات الاصليين والكفلاء والشركاء والوسطاء والبحارة وقائدي وسائل النقل وجميع الناقلين ومن اصحاب البضائع والاشخاص المرسلة اليهم ومن اصحاب وسائل النقل واصحاب البضائع المستعملة لاخفاء الغش واصحاب المحلات التي اودعت فيها البضائع المهربة.

الإحالة

المادة 159 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية