التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 166من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

التصرف بالاشياء المضبوطة المادة 166- كل ما يضبط بموجب احكام هذا القانون من بضائع او وسائط نقل او خلافها تسلم الى اقرب مكتب جمركي. عندما تكون الاشياء او وسائط النقل المضبوطة حيوانات او مواد قابلة للتلف او لنقصان القيمة او مما يتعذر الاحتفاظ بها لاي سبب كان ، يحق للسلطة بيعها بالمزاد العلني حال ضبطها ويقيد ثمنها امانة الى حين البت في القضية المتعلقة بها. للسلطة ان تعطي صاحب البضاعة القابلة للتلف والحيوانات المضبوطة الخيار بتقديم كفالة مالية معتبرة من كفيل بقيمة الاشياء المضبوطة او يدفع مبلغ يعادل قيمتها امانة عوضا عن بيعها بالمزاد العلني ويقيد هذا المبلغ امانة الى حين البت في القضية المتعلقة بها. اذا اشتمل قرار المحكمة على مصادرة الاشياء المذكورة في هذه المادة فعلى السلطة ان تبيع هذه الاشياء بالمزاد العلني وان تقيد اثمانها او المبلغ المودع امانة ايراداً للخزينة.

الإحالة

المادة 166 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية