التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 170من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

المادة 170- أ- تستأنف أحكام محكمة الجمارك البدائية الى محكمة استئنافية خاصة مؤلفة من رئيس محكمة الاستئناف أو نائبه رئيساً ومن عضوين هما وكيل وزارة المالية - الجمارك وموظف آخر يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص. ب- مدة الاستئناف عشرة أيام من تاريخ التبليغ إذا كان غيابياً ومن تاريخ تفهيمه إذا كان حضورياً. جـ- لمحكمة الاستئناف أن تحكم بما كان يجب أن تحكم به محكمة الجمارك البدائية على أن لا يعود الاستئناف على المستأنف بالضرر إذا قدم منه وحده وتكون أحكام محكمة الاستئناف قطعية.

الإحالة

المادة 170 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية