التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

النقل بطريق الترانسيت الدولي المادة23 - ان البضائع المستوردة بواسطة السكك الحديدية تحت وضع الترانسيت الدولي يجب ان تكون مرفقة بورقة الطريق التي تقوم مقام المانفستو وتربط بها البيانات الخاصة المعروفة بالاوراق الاجمالية والمذكور فيها عن كل طرد علامته ، و ارقامه ، ونوع البضاعة ، والوزن القائم ، والحجم... الخ اذا كانت البضائع تؤدي الرسوم على اساس الوزن او القياس ، او على اساس وحدة نوعية اخرى ، اما البضائع التي تؤدي الرسوم على اساس القيمة أو البضائع الممنوعة ، فيجب بيان وزنها القائم وقيمتها ، في آن واحد.

الإحالة

المادة 23 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية