الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
النقل بطريق الترانسيت الدولي
المادة23 - ان البضائع المستوردة بواسطة السكك الحديدية تحت وضع الترانسيت الدولي يجب ان تكون مرفقة بورقة الطريق
التي تقوم مقام المانفستو وتربط بها البيانات الخاصة المعروفة بالاوراق الاجمالية والمذكور فيها عن كل طرد علامته
، و ارقامه ، ونوع البضاعة ، والوزن القائم ، والحجم... الخ اذا كانت البضائع تؤدي الرسوم على اساس الوزن او القياس
، او على اساس وحدة نوعية اخرى ، اما البضائع التي تؤدي الرسوم على اساس القيمة أو البضائع الممنوعة ، فيجب بيان وزنها
القائم وقيمتها ، في آن واحد.