التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

العلامات الدالة على المنشأ المادة 37- يجوز الزام المستوردين بوضع العلامات (الماركات) الدالة على المنشأ على المنتوجات الاجنبية المستوردة الى المملكة (بقرارات خاصة تصدرها السلطة ). تحدد هذه القرارات (لكل نوع) من المنتوجات الأجنبية ، الشروط التي يجب مراعاتها في وضع علامات المنشأ وكذلك الشروط اللازمة لتطبيق هذه القرارات. يحظر بصورة مطلقة الاستيراد او الادخال الى المستودع او الى المنطقة الحرة او المرور بطريق الترانسيت ، لجميع البضائع الأجنبية او المصنوعة التي تحمل هي نفسها او على غلافاتها او صناديقها او بالاتها او على ظروفها او عصائبها.. الخ، علامة مصنع او متجر او اي اسم او اشارة او دلالة ايا كانت من شأنها ان توهم ان هذه البضاعة قد صنعت في المملكة او ان منشأها هو المملكة.

الإحالة

المادة 37 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية