الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
العلامات الدالة على المنشأ
المادة 37- يجوز الزام المستوردين بوضع العلامات (الماركات) الدالة على المنشأ على المنتوجات الاجنبية المستوردة الى
المملكة (بقرارات خاصة تصدرها السلطة ).
تحدد هذه القرارات (لكل نوع) من المنتوجات الأجنبية ، الشروط التي يجب مراعاتها في وضع علامات المنشأ وكذلك الشروط
اللازمة لتطبيق هذه القرارات.
يحظر بصورة مطلقة الاستيراد او الادخال الى المستودع او الى المنطقة الحرة او المرور بطريق الترانسيت ، لجميع البضائع
الأجنبية او المصنوعة التي تحمل هي نفسها او على غلافاتها او صناديقها او بالاتها او على ظروفها او عصائبها.. الخ،
علامة مصنع او متجر او اي اسم او اشارة او دلالة ايا كانت من شأنها ان توهم ان هذه البضاعة قد صنعت في المملكة او
ان منشأها هو المملكة.