الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
معدل الرسوم المتوجبة
المادة 5- تستوفى الرسوم الجمركية حسب التعريفة المعمول بها في اليوم الذي تتم فيه معاملة البيان ، و تعتبر معاملة
البيان تامة عندما يصدقه موظف الجمارك المسؤول و يحيله لتسليم البضاعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
الإحالة
المادة 5 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.