الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
نقل البضائع من جمرك لاخر
المادة 52-1- يجوز نقل البضائع من جمرك الى آخر بقصد انهاء معاملاتها الجمركية بعد اتمام الاجراءات الاتية:-
أ- تقديم فواتير الطرود المراد نقلها مع اذن التسليم واية اوراق تتعلق بتلك الطرود الى الجمرك المطلوب نقلها منه.
ب- ختم الطرود بالرصاص من قبل الجمرك وتسليمها للناقل بعد أن يعترف خطيا باستلامها وباختام صحيحة وان يتعهد بايصالها
الى المحل المراد نقلها اليه بنفس الحال التي استلمت بها وذلك ضمن الشروط والتحفظات والضمانات التي تقررها السلطة.
2- اذا وجد ان ختم احد الطرود اثناء تسليمها للجمرك المرسل اليه مكسورا او مشتبهاً به يفتح الطرد فورا بحضور مأمور
الجمرك والناقل وينظم ضبط بمحتوياته ، وتعتبر البضائع الناقصة مهربة ويعاقب الناقل بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير
عن كل طرد وجدت محتوياته ناقصة او لوحظ بأنه فتح ووقع به تلاعب وذلك بالاضافة الى الرسوم والعقوبات الاخرى المنصوص
عليها في هذا القانون بشأن البضائع المهربة.
3- البضائع المنقولة على هذه الصورة يرفق بها كشف مانفستو من قبل مركز الجمرك المنقولة منه يتضمن اوزانها وكمياتها
وعدد طرودها واوصافها.
واي تباين بين التفصيلات الواردة في الكشف الاصلي المقدم من الناقل وحقيقة البضاعة يجب ان يبلغ عنه بتنظيم ضبط اصولي
ترفق نسخة منه مع الكشف المرسل للمركز المنقولة اليه البضاعة.
على المراكز المنقولة منها البضاعة ان تبلغ السلطة والمراكز المنقولة اليها البضاعة في كل حالة عن كل بضاعة يجري نقلها
على هذه الصورة في نفس الوقت الذي تنقل فيه.
يتوجب على المراكز المنقولة منها هذه البضائع التثبت من وصولها لمقاصدها في الوقت المقدر لها.