الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
المادة 58- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل رسوم الاحتفاظ المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون واضافة
اي استثناء منها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
وله كذلك ان يعفى من هذه الرسوم بعد تحققها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
الإحالة
المادة 58 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.