الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
فرض رسم اضافي عن المنشأ
المادة 7- أ- يجوز ان يفرض بموجب قرارات خاصة ، تصدر بالصورة التي تقرر فيها التعريفة رسم جمركي اضافي ( يعرف بالرسم
الاضافي عن المنشأ) على البضائع الاجنبية المستوردة للاستهلاك في المملكة الواردة من غير بلد المنشأ. ان القرارات
المذكورة تعين بلدان المصدر التي يطبق عليها هذا الرسم وتحدد معدله.
ب- يستوفى الرسم عن المنشأ حسب القواعد نفسها التي تستوفى بموجبها الرسوم الجمركية.
جـ - ان البضائع التي تستفيد من حق استرداد الرسوم عند اعادة التصدير لا تستفيد من استرداد الرسم الاضافي عن المنشأ
الذي يكون مفروضاً عليها.