الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
المادة 75- تستورد السيارات تحت هذا الوضع بموجب سندات خاصة تسمى (ترييتيك) دفتر المرور صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ
اعطائها ولمدد غير محدد من السفرات اثناء هذه المدة.
يطبق وضع الترييتيك على السيارات والدراجات ذات المحرك المشتملة على ثلاثة دواليب وعلى الدراجات النارية.
يدون في دفاتر المرور اطارات المطاط الداخلية والخارجية والاطارات التبديلية.
يجوز للسلطة ان تسمح بالادخال المؤقت تحت هذا الوضع للادوات والقطع التبديلية اللازمة اثناء مدة الاقامة.
ان ما لا يعاد تقديمه من هذه الاشياء لمصلحة الجمارك لدى الخروج من البلاد يخضع لتأدية الرسوم.