التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 75من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

المادة 75- تستورد السيارات تحت هذا الوضع بموجب سندات خاصة تسمى (ترييتيك) دفتر المرور صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ اعطائها ولمدد غير محدد من السفرات اثناء هذه المدة. يطبق وضع الترييتيك على السيارات والدراجات ذات المحرك المشتملة على ثلاثة دواليب وعلى الدراجات النارية. يدون في دفاتر المرور اطارات المطاط الداخلية والخارجية والاطارات التبديلية. يجوز للسلطة ان تسمح بالادخال المؤقت تحت هذا الوضع للادوات والقطع التبديلية اللازمة اثناء مدة الاقامة. ان ما لا يعاد تقديمه من هذه الاشياء لمصلحة الجمارك لدى الخروج من البلاد يخضع لتأدية الرسوم.

الإحالة

المادة 75 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية