الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
المادة 82- تعفى من الرسوم وفقاً لاحكام المادة 96:
أ- السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمية ويحدد عددها باثنتين ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من مجلس الوزراء
بناء على اقتراح وزارة الخارجية.
ب- مواد البناء لانشاء المفوضيات او ترميمها عندما تكون ملكا للمفوضية باستثناء المواد التي تنتج المملكة من نوعها.
جـ- الافلام السينمائية الثقافية او العلمية او الاجتماعية على ان لا تعرض في القاعات العامة او الخاصة للاستثمار.
د- الاختمام والاوراق الرسمية والاعلام والقرطاسية واللوازم واثاث المفوضيات والقنصليات والاوسمة والشارات المستوردة
على ان تعين وزارة الخارجية مدى شمول هذه المادة.