التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من امتياز الكهرباء لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 177، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 177ص 223 آب 1928

حيث انه بموجب العقد المؤرخ في اليوم الخامس من شهر اذار سنة 1926 المعقود بين المندوب السامي من جهة وشركة الكهرباء الفلسطينية المحدودة الضمان من جهة اخرى قد منح المندوب السامي شركة الكهرباء الفلسطينية المحدودة الضمان امتيازاً (لا يشترك معها فيه اخر في استخدام المياه) لمدة (70) سنة ابتداء من اليوم الخامس من شهر آذار سنة 926 لا ستخدام مياه نهري الاردن واليرموك وروافدهما لتوليد الكهرباء من القوة التي تستخرج من هذه المياه وتوريدها وتوزيعها داخل فلسطين وشرقي الاردن. وحيث انه من المرغوب فيه جعل الامتياز المذكور نافذ المفعول في شرقي الاردن بقدر ما يؤثر في شرفي الاردن او يتعلق بها مع مراعاة بعض التعديلات قد سن ما يلي: -

الإحالة

المادة 0 من امتياز الكهرباء لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 177، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية