الجريدة الرسميةالعدد 177ص 223 آب 1928
تابع الجداول
تجديد الامتياز
45- اذا لم يكن المندوب السامي في هذه الاثناء قد اشتري المشروع جاز للشركة في بحر السنة الثامنة والستين ان تطلب
من المندوب السامي تمديد الامتياز ولا يتحتم على المندوب السامي التمديد ولكن عليه قبل ختام السنة التاسعة والستين
من مدة الامتياز اما ان يوافق نهائياً على التمديد واما ان يرفض ذلك وفي تلك الحالة اذا لم تقدم الشركة طلبا لتمديد
امتيازها جاز للمندوب السامي تجديده اذا رغب في ذلك في ختام السبعين سنة او بعد ختام اي مدة اضافية لها كما تقدم ذكره
ويكون عندئذ للشركة الحق الاول في رفض التجديد
انقضاء مدة الامتياز
46- عندما تنقضي مدة الامتياز يصير المشروع مع ملحقاته من الاجهزة والعدد والمهمات ملكاً للمندوب السامي دون مقابل
على ان يدفع تعويضاً وافياً عن المخزونات من الوقيد والمواد والاجهزة والمعيارات والادوات الموجودة او المشحونة او
المطلوبة بما يخص الشركة او المدفوع عنها واذا قامت الشركة في هذه الاثناء مختبراً او معهداً علمياً او انشأت مكتبة
واستولى المندوب السامي على اية من هذه المؤسسات و - او المكتبة يدفع المندوب السامي تعويضاً وافياً لقاءها ويحق للشركة
ان تطلب بتاريخ تسلم المندوب السامي ما ذكر تعويضاً كافياً عما انشأته من الاجهزة والآلات وعما اجرته من التصليحات
فيها (خلاف التصليحات الناتجة عن التلف والبلى) في خلال الخمسة عشر عاما قبيل ختام مدة هذا الامتياز مما لا تسري عليه
الاحكام الخاصة بالهبوط المشار اليها آنفا وبقدر ما يكون قد دفع من التعويض عن الآلات والاجهزة والتصليح من الارباح
التي لو لم تصرف على هذا الوجه لكانت جاهزة لتوزيعها على المساهمين كربح
تخويل سلطة المندوب السامي
47- يجوز للمندوب السامي من وقت الى آخر ان يخول لاي شخص او اشخاص اية سلطة من السلطات او الصلاحيات المخولة له في
هذا الامتياز او بمقتضاه
عدم مسؤولية المندوب السامي شخصياً
48- ان المندوب السامي قد منح هذا الامتياز بمقتضى المنصب الذي يتولاه ولا يكون المندوب السامي ولا الشخص المخولة
له هذه السلطات مسؤولاً شخصياً بأية حال كانت عن اي امر او عمل او شيء نفذ او عمل او اهمل بمقتضى هذا الامتياز او
بما يتعلق به
الاعلانات
49- يجوز تبليغ الشركة اي اعلان بموجب هذا الامتياز بارسال اعلان اليها بالبريد المسجل الى عنوان مكتبها الرئيسي في
فلسطين ويعتبر اي اعلان كهذا بأنه تم تبليغه للشركة وذلك بعد ارساله بالبريد بثمانية واربعين ساعة كما تقدم ذكره
التحكيم
50- اذا وقع تخالف او اختلاف او اشكال بين المندوب السامي وبين الشركة بشأن تفسير او مفعولية اي من نصوص هذا الامتياز
او خلاف ذلك بما يتعلق بهذا العقد مما لا يمكن تسويته بإتفاق متبادل بينهما يحال الامر الى مجلس تحكيم يؤلف من حكمين
يعين كل فريق واحد او حكماً ثالث يتفق الحكمان على تعيينه واذا لم يتفقا عليه يعين وزير المستعمرات شخصاً محايداً
ويجري ذلك التحكيم وفقاً لنصوص القانون المعروف بقانون التحكيم لسنة 1889 الصادر من البرلمان مع ادخال التعديلات الضرورية
فيه ويشترط في ذلك ان يكون الحكم الثالث شخصاً لا يقيم في فلسطين عادة وذلك اذا طلب ذلك اي من الفريقين كتابة ويشترط
ايضاً بأنه اذا وقع اختلاف او اشكال بشأن امر فني بين المندوب السامي وبين الشركة ولم تتيسر تسويته بإتفاق بينهما
يحال ذلك الاختلاف بناء على طلب الشركة الى مهندس استشاري يختاره وزير المستعمرات وتدفع الشركة اجرته
الهوامش
51- ان هوامش محتويات هذا الامتياز قد وضعت لاجل التسهيل فقط ولا ينبغي ان تؤثر في تفسير او تأويل احكام الامتياز
تفسير احكام الامتياز
52- تفسير احكام الامتياز تؤول وفقا لقوانين انكلترا ويصير تنفيذها بمقتضى تلك القوانين
واشعارا بذلك قد وضع المندوب السامي امضائه وخاتمه ووضعت الشركة خاتمها على هذا الامتياز في اليوم وفي السنة المنوه
عنها في الابتداء
الجدول الأول
الاشغال التي تجريها الشركة والمعدات التي تقيمها طبقا لاحكام المادة 7 من هذا الامتياز
(أ) سد على نهر اليرموك بالقرب من شلالات اليرموك وقرب ملتقى نهري اليرموك والاردن مع القنال اللازمة وسد آخر على
نهر الاردن او حوض اذا لزم على نهر الاردن
(ب) محطة للقوة بالقرب من جسر المجامع مع اشغال المحطة والانابيب
(ج) خطوط شديدة الضغط مع المحولات اللازمة لتوليد قوة من ماكنات الهيدروالكتريك ضمن اقضية حيفا وطبريا ويافا والرملة
(د) محطة قوة احتياطية تدار بالوقيد في حيفا قوتها على الاقل الف حصان مع شبكة التوزيع ذات الضغط الشديد والخفيف والمحولات
و محطة قوة احتياطية في طبريا تدار بالوقيد قوتها مئة حصان على الاقل مع شبكة التوزيع ذات الضغط الخفيف
الجدول الثاني
الخطة المالية
1- الاستهلاك
على الشركة قبل مرور عشر سنوات من مدة الامتياز ان تتخذ التدابير اللازمة لاستهلاك الجانب من رأس المال المساهم به
والمنفق على المشروع وذلك بإفراز مبلغ كل سنة يكفي اذا حسب بفائدة مركبة على معدل اربعة بالمائة مع احتياطات مالية
سنوية ويبلغ عند انتهاء مدة الامتياز مجموع مبلغ رأس المال المساهم به المصروف كما ذكر وتضع الشركة المبالغ المفروزة
في ضمانات حسبما يوافق المندوب السامي عليها وكذلك توضع الارباح والفوائد الحاصلة منها حتى تؤلف جميع هذه رصيداً للاستهلاك
وهذه الدفعات السنوية "مع مراعاة احكام المدخول لهبوط القيمة المشار اليه ادناه" تكون دينا مقدما على ارباح المشروع
واذا كانت ارباح المشروع في سنة ما بعد اتخاذ الاحتياط اللازم لهبوط القيمة غير كافية ان تسدد المطلوبات السنوية للاستهلاك
فيسدد العجز من ارباح المشروع الاولية التي توجد للاستهلاك
4- هبوط القيمة
للشركة الحرية ان تحرز مبلغا من المال في كل سنة من سني الامتياز بعد توزيع الكهرباء او اول مرة على المستهلكين لقاء
هبوط قيمة:
(ا) القنالات والسدود وأبواب الخزانات والأنابيب ومحطات القوة والماكنات والخطوط النقالة الخ اربعة ونصف بالمئة من
القيمة
(ب) شبكة التوزيع سبعة بالمائة من القيمة
3- الاحتياط
للشركة الحرية ان تنشئ مالاً احتياطياً وذلك بأن تحرز ما لا يزيد بالسنة الواحدة على عشرة بالمئة من المبالغ المصروفة
على المشروع بشرط ان لا يزيد مجموع المال الاحتياطي في وقت ما على خمسين بالمئة من تلك المبالغ وعلى ان يسدد ما يصرف
من المال الاحتياطي من وقت الى اخر
4- لا يسمح بأن يزيد في أي حال مجموع المبالغ المرصودة لهبوط القيمة والاحتياط على مبلغ الاموال المنفقة آنئذ على
المشروع
وقع وختم وسلم من قبل الفيلد مارشل النبيل هربرت
شارلس انسلو البارون بلومر بحضور بلومر
فام
ج س ما يمس
السكرتير العام
ووقع ختم الشركة الفلسطينية الكهربائية المحدودة الضمان بحضور بنخاس روتنبرغ
الرئيس
ى- بهراف
السكرتير
هاري ساكر