التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من امتياز الكهرباء لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 177، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 177ص 223 آب 1928

يعتبر الامتياز المدرج في الجدول المرفق بها القانون صحيحاً لجميع الغايات المتوخاة منه مع مراعاة التعديلات المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون. ويخول هذا القانون المندوب السامي جميع السلطات الضروررية لتنفيذ ما يختص به بموجب الامتياز بقدر ما ينطبق منه على شرقي الاردن.

الإحالة

المادة 3 من امتياز الكهرباء لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 177، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية