التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من امتياز الكهرباء لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 177، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 177ص 223 آب 1928

تطبق احكام المادة الخامسة والثلاثين من الامتياز المتعلقة بالضرائب كما لو انه استعيض عن كلمة (فلسطين) بكلمة (شرقي الاردن) على ان الشركة لا تكون عرضة بموجب المادة المذكورة لدفع أية ضريبة مفروضة في شرقي الاردن فيما يتعلق بأية ارباح عائدة من المشروع فرضت عليها ضرائب في فلسطين اي ان الشركة لا تكون عرضة لدفع الضريبة مرتين وعلى انه يجب ان تكون الارباح القابلة لفرض الضرائب عليها في شرقي الاردن منحصرة في ارباح المشروع العائدة من القوة المبيعة او المنصرفة في اراضي شرقي الاردن بعد تسديد المبالغ المطلوبة للاستهلاك بالاستعمال واستهلاك الدين والمصاريف العامة وغيرها المتعلقة بالجزء المقابل للمشروع.

الإحالة

المادة 6 من امتياز الكهرباء لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 177، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية