الجريدة الرسميةالعدد 177ص 223 آب 1928
تطبق احكام المادة الخامسة والثلاثين من الامتياز المتعلقة بالضرائب كما لو انه استعيض عن كلمة (فلسطين) بكلمة (شرقي
الاردن) على ان الشركة لا تكون عرضة بموجب المادة المذكورة لدفع أية ضريبة مفروضة في شرقي الاردن فيما يتعلق بأية
ارباح عائدة من المشروع فرضت عليها ضرائب في فلسطين اي ان الشركة لا تكون عرضة لدفع الضريبة مرتين وعلى انه يجب ان
تكون الارباح القابلة لفرض الضرائب عليها في شرقي الاردن منحصرة في ارباح المشروع العائدة من القوة المبيعة او المنصرفة
في اراضي شرقي الاردن بعد تسديد المبالغ المطلوبة للاستهلاك بالاستعمال واستهلاك الدين والمصاريف العامة وغيرها المتعلقة
بالجزء المقابل للمشروع.