الجريدة الرسميةالعدد 177ص 223 آب 1928
حيث انه بموجب العقد المؤرخ في اليوم الخامس من شهر اذار سنة 1926 المعقود بين المندوب السامي من جهة وشركة الكهرباء
الفلسطينية المحدودة الضمان من جهة اخرى قد منح المندوب السامي شركة الكهرباء الفلسطينية المحدودة الضمان امتيازاً
(لا يشترك معها فيه اخر في استخدام المياه) لمدة (70) سنة ابتداء من اليوم الخامس من شهر آذار سنة 926 لا ستخدام
مياه نهري الاردن واليرموك وروافدهما لتوليد الكهرباء من القوة التي تستخرج من هذه المياه وتوريدها وتوزيعها داخل
فلسطين وشرقي الاردن.
وحيث انه من المرغوب فيه جعل الامتياز المذكور نافذ المفعول في شرقي الاردن بقدر ما يؤثر في شرفي الاردن او يتعلق
بها مع مراعاة بعض التعديلات
قد سن ما يلي: -