الجريدة الرسميةالعدد 177ص 223 آب 1928
يجوز لسمو الامير في المجلس ان ينظم لغايات الري استعمال مياه نهري الشريعة واليرموك وروافدهما التي تمر بأراضي شرقي
الاردن باصدار اوامر من وقت الى اخر مع مراعاة احكام المادة 11 (آ) من الامتياز المدرج في الجدول المرفق في طيه.
الجدول
القسم الاول
الامتياز الممنوح في 15 اذار سنة 1926 للشركة الكهربائية الفلسطينية لأجل استخدام مياه نهري الاردن واليرموك لتوليد
وتوريد القوة الكهربائية
فلسطين
وضع هذا العقد في اليوم الخامس من شهر آذار سنة 1926 بين الفيلدمرشال النبيل هربرت شارلس او نسلو البارون بلومر حامل
وسام الحمام ووسام القديسين ميخائيل وجبرائيل ووسام فكتوريا ووسام الامبراطورية المندوب السامي لفلسطين - فريق اول
- وبين الشركة الكهربائية الفلسطينية المحدودة الضمان المؤسسة في فلسطين سنة 1923 الكائن مكتبها المسجل في القدس بفلسطين
(والتي تعرف مع خلفائها والمحول لهم منها رسميا فيما يلي (بالشركة) فريق ثان - ولقد تم الاتفاق بين الفريقين على الامور
التالية:
1- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا العقد ما يلي من المعاني
(أ) يقصد بعبارة (المندوب السامي) المندوب السامي لفلسطين اذ ذاك
(ب) يقصد بعبارة (منطقة الامتياز) وتشمل فلسطين وشرقي الاردن واي بلاد اخرى تكون اذ ذاك وتدخل من وقت الى اخر تحت
سلطة المندوب السامي
(ج) يقصد بلفظة (المشروع) شغل توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها وفقاً لهذا الامتياز وتشمل جميع موجودات الشركة المختصة
بهذا الشغل ولكنها لا تشمل النقود ولا الضمانات على النقود او الذمات
(د) تعني لفظة (الاشغال) جميع السدود والخزانات والقنالات ومجاري المياه وجميع المباني الموضوعة لتوليد القوة او تحويلها.
(هـ) تعني لفظة (المعدات) جميع الالات الميكانيكية والطوربينات وماكنات الدينمو والمحولات والماكنات والخطوط والاسلاك
والكابلات والاعمدة وخلاف ذلك من الاجهزة والمعدات الضرورية واللازمة لتوليد القوة الكهربائية او نقلها او توزيعها
او توريدها او بيعها بصورة وافية ولأي تلغراف او تلفون او اي جهاز تلغراف لاسلكي انشأته واستعملته الشركة بمقتضى
هذا الامتياز او فيما يتعلق به
(و) وتعني لفظة (شهر) شهراً حسب التقويم الغريغوري
(ز) يعتبر العدد المفرد حيثما اقتضى سياق النص او سمع شاملا للجمع والعكس بالعكس
سريان قوانين الكهرباء
2 - تسري على الشركة وعلى الاشغال التي يسمح هذا الامتياز باجرائها احكام اي قانون مرعي الاجزاء اذ ذاك لتنظيم توليد
او نقل او توريد القوة الكهربائية في فلسطين وتسري ايضا احكام اي نظام وضع بمقتضى ذلك القانون على انه اذا حصل تناقص
بين نصوص او نظامات ذلك القانون وبين احكام هذا الامتياز تعتبر احكام هذا الامتياز هي الصحيحة
منح الامتياز لمدة سبعين سنة
3- يمنح المندوب السامي للشركة امتياز مطلقا باستعمال المياه الآتي ذكرها لمدة سبعين سنة ابتداء من تاريخ هذا العقد
(ا) مياه نهر الاردن وحياضه ويشمل ذلك مياه نهر اليرموك وجميع روافد نهر الاردن وحياضه الكائنة تحت اشراف او مراقبة
المندوب السامي الان او التي تكون تحت اشرافه ومراقبته في المستقبل
(ب) ومياه نهر الاردن وحياضه وروافده ومياه نهر اليرموك وروافده الواقعة خارج حدود البلاد الكائنة تحت اشراف المندوب
السامي التي تقرر او يقرر استعمالها لفلسطين او شرقي الاردن او الاثنين معا بموجب الاتفاق الانكليزي الفرنساوي والمعقود
بتاريخ 23 كانون الاول سنة 1920 او بموجب اي اتفاق اخر لتوليد الكهرباء من تلك المياه وتوريد القوة الكهربائية وتوزيعها
الى منطقة الامتياز ولانشاء محطة قوة لجميع هذه الأغراض او لاي منها بالقرب من جسر المجامع ولاستخدام واستعمال بحيرة
طبريا حوضا لخزن المياه لهذه الغاية ولانشاء اية محطة او محطات قوة اخرى (واحواض لها اذا اقتضي الامر ذلك) التي
ترى الشركة مناسبة انشائها وتكون لها الحرية ايضا في المدة المذكورة ان تولد القوة الكهربائية بوسائل اخرى خلاف القوة
المائية وتوردها وتوزعها في منطقة الامتياز ويكون لها الحق ان تمنح رخصا للغير لجميع المدة المنوه عنها او لبعضها
لاستعمال المياه المشار اليها او استعمال أي قسم منها لاجل توليد القوة الكهربائية من تلك المياه او توليد القوة بأية
وسيلة اخرى كما ذكر آنفا والقيام بجميع الاشغال الضرورية وتنفيذها لذلك الغرض ولتوريد وتوزيع القوة الكهربائية. ولكن
لا يجوز للشركة ان تمنح رخصة كهذه في اي حال من الاحوال الا بعد الموافقة عليها كتابة من المندوب السامي ويشترط في
كل الاحوال ان لا يجوز للشركة مباشرة اي من الحقوق او السلطات او الامتيازات الممنوحة لها بموجب هذا الامتياز بكيفية
تقلل او تخل بالحقوق او السلطات او الامتيازات الممنوحة في الامتيازات التالية وهي: -
(ا) الامتياز المؤرخ في 12 ايلول سنة 1921 الممنوح لبنحاس روتنبرغ لاستعمال مياه العوجا لتوليد وتوريد القوة الكهربائية
والمخول الان لشركة يافا الكهربائية والمعروف "بامتياز العوجا" - او
(ب) الامتياز الذي منحته بلدية القدس في سنة 1914 لتوريد الكهرباء وللترامواي الكهربائي - او
(ج) الامتياز الذي منحته الحكومة العثمانية في شهر حزيران 914 لمحمد افندي عمر بيهم وميشيل افندي سرسق بشأن اراضي
الحولة - او
(د) اية امتيازات تمنح بدلا من الامتيازين المذكورين تحت (ب) و (ج) تنفيذا لاحكام البروتوكول الملحق بمعاهدة لوزان
التي تقضي بأن تكون بعض الامتيازات الممنوحة من السلطة العثمانية موافقة للاحوال الاقتصادية الجديدة للمدة وللمدى
التي تكون فيها هذه الامتيازات سارية او قابلة التنفيذ
الاشغال الواجب اجراؤها
4 - ان الاشغال التي يجب بناؤها وانشاؤها واقامتها والمعدات التي ينبغي تجهيزها لاغراض هذا الامتياز هي الاشغال والمعدات
المبينة في الجدول الاول لهذا العقد وجميع الاشغال الاخرى والمعدات التي يوافق عليها المندوب السامي من وقت الى اخر
جميع الاشغال تكون وفقاً للتصميمات
5 - جميع الاشغال وجهازات التوزيع الكهربائي الواجب بناؤها وانشاؤها وعملها وتركيبها من قبل الشركة بمقتضى هذا الامتياز
يجب ان تبنى وتنشأ وتعمل وتركب وفقا للتصميمات والرسمات والخرائط التي تقدمها الشركة من وقت الى آخر والتي يوافق عليها
المندوب السامي كتابة بالتعديلات أو بالتغييرات فقط التي يوافق عليها المندوب السامي كتابةً اولاً.
تقديم التصميمات الخ
6 - على الشركة في جميع الاحوال قبل الشروع في اشغال التوزيع الكهربائي ان ترفع الى المندوب السامي لاجل موافقته ثلاث
نسخ من التصميمات والرسمات بالكيفية الاتي بيانها:
(أ) تصميمات ورسمات بمقياس لا يقل عن واحد في عشرة الاف تبين موقع الاشغال وحدود جميع الاملاك العمومية والخصوصية
(اذا وجدت) التي تتأثر مباشرة من انشاء تلك الاشغال.
(ب) تصميمات ورسمات السدود والخزانات منظمة بمقياس لا يقل عن واحد في خمسماية.
(ج) تصميمات تبين الخطوط الكهربائية ذات الضغط الشديد الموصلة بين البلدان المختلفة مرسومة على خريطة بمقياس لا يقل
عن واحد في مئتين وخمسين الفاً.
(د) تصميمات ورسمات محطات القوة بمقياس لا يقل عن واحد في خمسماية
(هـ) تصميمات تبين شبكة توزيع الكهرباء في مناطق البلديات بمقياس لا يقل عن واحد في الفين
ويبلغ المندوب السامي الشركة موافقته او عدم موافقته او اعتراضه على اية تصميمات ورسمات مرفوعة اليه من الشركة بموجب
الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من هذه المادة ويصير التبليغ قبل انقضاء ثلاثة اشهر وبموجب الفقرتين (ج) و (د) يصير التبليغ
قبل انقضاء ثمانية وعشرين يوما من تاريخ رفعها اليه واذا لم يبلغ المندوب السامي الشركة ما ذكر في خلال المدات المبينة
اعلاه تعتبر الرسمات والتصميمات المنوه عنها عند انتهاء تلك المدات بأنها نالت موافقة المندوب السامي وتكون للشركة
الحرية في القيام بالاشغال ونصب شبكة التوزيع المذكورة وتسري النصوص المار ذكرها ايضا على اية تصميمات ورسمات معدلة
ترفعها الشركة للمندوب السامي لابداء عدم موافقته او اعتراضه عليها بشرط ان يبلغ المندوب السامي الشركة حكمه على أي
من هذه التصميمات والرسمات المعدلة قبل مرور ثمانية وعشرين يوما في الظروف التي تقع تحت الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من
هذه المادة وقبل انقضاء اربعة عشر يوماً في الظروف التي تقع تحت الفقرتين (د) و (هـ) من هذه المادة من تاريخ رفعها
اليه واذا لم تبلغ الشركة ما ذكر في خلال المدات المعينة اعلاه تكون لها الحرية في الشروع باشغالها كأنها نالت الموافقة.
على الشركة ان تنجز بعض الاشغال الصالحة للاستعمال في خلال خمس سنوات
7 - على الشركة في خلال اثني عشر شهرا من تاريخ هذا الامتياز ان تباشر في بناء واحداث وتشييد واقامة اشغالها المعتمدة
المنوه عنها في الجدول الاول لهذا العقد من المواد المختلفة المناسبة وان تثابر على ذلك وان تنجز هذه وتصيرها جاهزة
للاستعمال في خلال خمس سنوات من تاريخ هذا الامتياز وان تجهزها بكل ما يلزم من المعدات لضبط تشغيل المحطة الكهربائية
بالقرب من جسر المجامع بصورة منظمة ولنقل وتوزيع القوة الكهربائية منها وفقاً للجدول المذكور مع مراعاة جميع التغييرات
والتبديلات والتعديلات ولاية اشغال اخرى وما يلزم لها من المعدات مما يوافق عليه المندوب السامي كتابة من آن الى اخر
و يشترط ان يخول للشركة تمديد مدة الاثني عشر شهرا والخمس سنوات المذكورة او المدتين معاً اذا وكلما طرأت ظروف لم
تكن ناجمة عن عمل الشركة او عن اهمالها او تقصيرها ومنعها عن الشروع في العمل او الانجاز في خلال مدة الاثني عشر شهرا
والخمس سنين المذكورة
وان وقع خلاف بين المندوب السامي والشركة في هل كانت الظروف مما يشكل سبباً كافياً موجباً لتمديد المدة او المدات
ام لا، يفصل الخلاف بواسطة تحكيم حسبما جاء في نص المادة 50 من هذا الامتياز اما اذا تخلفت الشركة او اهملت انجاز
اتمام الاشغال المشار اليها مع المعدات الضرورية خلال الخمسة اعوام السابق ذكرها او خلال المدة التي جرى تمديدها حسبما
ذكر اعلاه فعليها ان تدفع الى المندوب السامي عن كل شهر (بعد الشهر الاول) تتأخر فيه عن ما ذكر مبلغ (20) جنيه انكليزي
وهكذا نسبياً عن اي جزء من الشهر وذلك تضمينات مقدرة سلفاً وليس كغرامة. فان قصرت شركته او اهملت اتمام اوانجاز الاشغال
المذكورة من جميع الوجوه مع المعدات الضرورية في خلال اثني عشر شهرا من انقضاء مدة الخمس سنين المشار اليها أو في
خلال المدة او المدات الاضافية يحق للمندوب السامي (ومع مراعاة وبدون اخلال بمسئولية الشركة المستمرة بأن تدفع الى
تاريخ الاعلان التضمينات المقدرة كما ذكر سابقا) ان يعلم الشركة كتابه في اي وقت بعد انقضاء مدة الاثني عشر شهرا بإلغاء
هذا الامتياز دون دفع اي تعويض للشركة عما اجرته قبل ذلك كقسم من تعهداتها او خلافه وفي حالة الغاء الامتياز لا يحق
للشركة لمدة اثني عشر شهرا من الالغاء ان تنقل ايا من الاشغال المذكورة التي تكون قد اقامتها او احدثتها بموجب هذا
الامتياز او تنزع اية المعدات وذلك قد اقامتها واحدثتها بموجب هذا الامتياز او تنزع اية من المعدات وذلك ليتسنى للمندوب
السامي مهلة ليقرر هل يرغب ان يتولى امر جميع الاشغال والمعدات المذكورة او اياً منها ام لا يرغب في ذلك وان اعلن
الشركة كتابة في اي وقت خلال مدة الاثني عشر شهرا الاخيرة بأنه يرغب ان يتولى امر الاشغال او المعدات المذكورة او
ايا منها فلا يجوز عندئذ للشركة ان تنقل الاشياء الوارد ذكرها في اعلانه للشركة بل يشتريها المندوب السامي بثمن يقرر
بالتحكيم عند عدم الانفاق عليه بموجب المادة 50 من هذا الامتياز وتكون للشركة في خلال الاثني عشر شهرا من استلام هذا
الاعلان الحرية بأن تنقل بدون عائق او مانع أياً من الاشغال وأية من المعدات المذكورة مما لم يرد ذكره في الاعلان
المشار اليه اذا لم يرسل اعلان كهذا فتكون لها الحرية بأن ينقل دون عائق أو مانع جميع الاشغال والمعدات المذكورة في
خلال الاثني عشر شهرا التالية بعد انقضاء الاثني عشر شهرا المذكورة التي قد يرسل المندوب السامي في اثناءها الاعلان
المنوه عنه.
سلطة الشركة لبناء سد لخزن مياه بحيرية طبريا
8 - يحق للشركة ان تقيم لاقصى منسوب بعد الخزن مياه بحيرة طبريا وان تسحب مياهها لادنى منسوب بحسب الاتفاق الذي يتم
بين المندوب السامي والشركة وان تجر المياه البحرية المنوه عنها بواسطة قنال او قنالات الى المحطة الكهربائية المشار
اليها والى محطات كهربائية اخرى وعلى الشركة ان تصلح بأسرع ما يمكن وتعمر بهمة الخراب الحاصل وتعيد جميع الطرق والجسور
او الاقنية والعبارات ومجاري المياه التي يطرأ عليها خلل او تلف من جراء قيامها بالاشغال التي ينبغي اجراؤها بموجب
هذا الامتياز و تعيدها الى حالتها الاصلية وان تنجز ذلك في آن واحد مع الاشغال التي تقيمها الشركة. وعلى الشركة في
كل وقت ايضاً ان تؤمن المندوب السامي ضد و لقاء اي دعاوى واجراءات وتضمينات ونفقات ومصاريف تطرأ من جراء الاخلال بهذه
المادة.
سلطة الشركة لتحويل مياه نهر اليرموك وروافده
9 - يحق للشركة ان تحول وتستخدم مياه نهر اليرموك وروافده اما الى القنال او القنالات المذكورة في المادة الثامنة
اعلاه او الى بحيرة طبريا بواسطة خزان وقنال تبتدئ بالقرب من الحمة وتنتهي في القنال او القنالات المذكورة سابقا او
في بحيرة طبريا وان تستخدم اذا شاءت شلال هذه المياه لتوليد القوة الكهربائية وان تحول وتستخدم مياه نهر اليرموك وروافده
عند الاقتضاء تنفيذا لنصوص هذا الامتياز.
على المندوب السامي ان ينزع ملكية الاراضي والمباني او الحقوق الارتفاقية
10- على المندوب السامي بناء على طلب الشركة الكتابي او بالنيابة عنها وعلى نفقتها او في حالات تعذر الشراء باتفاق
متبادل لقاء دفع تعويض عادل توافق عليه الشركة او تعذر الاتفاق وفقاً لاحكام اي قانون مرعي الاجراء في فلسطين اذ ذاك
ان ينزع ملكية العقارات او الاراضي او الابنية او الحقوق الارتفاقية اللازمة للقيام بحقوق الشركة او القيام بتعهداتها
بموجب هذا الامتياز ويشمل هذا بناء السدود وانشاء الاحواض لخزن المياه وبناء القنالات ومحطات القوة ومحطات المحولات
واقامة الاعمدة ومد خطوط الكهرباء الهوائية الكابلات الارضية وانشاء المباني الضرورية والمكاتب والمستودعات والمنازل
والمخازن وخلافها من المؤسسات التي يتطلبها هذا الامتياز لاجل توليد القوة الكهربائية ونقلها وتوزيعها في منطقة الامتياز
ولاجل بناء الطرق والجسور والخطوط الحديدية الخصوصية والارصفة البحرية وخلافها من وسائل المواصلات الضرورية لاغراض
هذا الامتياز. ويشترط على الشركة دائماً اذا وكلما اقتضت الضرورة ان تودع لدى المندوب السامي مبلغاً من المال او ان
تعطى كفالة وافية بدفع مبلغ من المال مما يعتبره المندوب السامي كافياً ان يكون تعويضاً عادلا على الاملاك والاراضي
والابنية او الحقوق الارتفاقية المنوي نزع ملكيتها وتصرف هذه المبالغ اذا استملكت هذه الاملاك في دفع التعويض الواجب
دفعه بسبب الاستملاك وعلى الشركة ان تدفع لدى الطلب اي رصيد يقتضي دفعه لذلك الغرض ويرد ما يزيد من المبلغ للشركة
ويكون لها الحق بشرط ان تدفع التعويضات المشار اليها ان تنشيء حقوقا ارتفاقية بحق الأشغال المذكورة لتطبيق الامتياز
بصورة موافقة ومناسبة
على الشركة ان تورد الماء لاشخاص معينين
11- اذا نتج بسبب انشاء اشغال الشركة او تشغيلها نقصان او انقطاع في وارد الماء عن صاحب اي ارض او مستهلك ماء في
منطقة الامتياز فعلى الشركة ان تورد لصاحب الارض او المستهك المذكور المقدار الضروري من الماء لأجل استعماله اليومي
للشرب وللاغراض البيئية الاخرى ولحيواناته ولري اي قسم من اراضيه التي كانت تسقى بتاريخ هذا الامتياز اوالمغروسة اشجاراً
او غيرها من المزروعات الدائمة وعلى الشركة ايضاً ان تورد لصاحب الارض او المستهلك المذكور المقدار الضروري من الماء
لري القسم من ارضه الذي كان منذ تاريخ هذا الامتياز يسقى ويغرس بالاشجار او بالمزروعات الدائمة الاخرى وقبل موافقة
المندوب السامي على اي من اشغال الشركة التي نقص بسبها وارد الماء او انقطع عنه وان تخلفت عن توريد ما يلزم من الماء
له وجب عليها ان تدفع له تعويضاً وهي مسئولة عن دفع تعويض لكل صاحب ارض او مستهلك لا يستطيع ان يزرع خضروات او مزروعات
او محصولات سنوية اخرى بسبب تقليل وارد الماء او انقطاعه او اذا تكبد خسارة تعطيل او اتلاف ما زرعه من المزروعات او
المحصولات في الاراضي التي اعتاد ان يزرعها فيها بتاريخ موافقة المندوب السامي وقل او انقطع بسببها وارد الماء عنه.
ويشترط في ذلك اذا وقع خلاف بين صاحب الارض او المستهلك المذكور وبين الشركة على مقدار الماء الضروري كما ذكر اعلاه
او على دفع التعويض مما ذكر سابقاً انه يحال الاختلاف الى حكم منفرد يعينه المندوب السامي ويكون حكمه نهائياً
المندوب السامي ينظم استعمال مياه الاردن الخ.
11- (أ) على المندوب السامي ان يسن تشريعاً يحرم بموجبه استعمال مياه الاردن وحياضه بما فيه نهر اليرموك وجميع روافد
الاردن الاخرى وحياضه الكائنة الان والتي تقع فيما بعد في منطقة الامتياز وذلك حيث يخفض استعمال هذه المياه كمية الماء
الميسورة لتوليد القوة الكهربائية بواسطة الاشغال التي يوافق عليها المندوب السامي من وقت الى اخر على انه لا يصدر
امر بموجب تشريع كهذا الا بناء على طلب الشركة ويشترط ايضا ان لا يحرم امر كهذا صاحب اي ارض او مستهلك ماء من الحصول
على الماء الضروري لاستعماله اليومي لاجل الشرب وقضاء الحاجات البيتية الاخرى ولحيواناته وري ارضه التي كانت بتاريخ
هذا الامتياز يسقيها ويغرسها اشجارا او مزروعات دائمة اخرى.
فاذا منع بسبب اي امر صدر كما ذكر آنفاً بموجب تشريع كهذا صاحب اي ارض او اي مستهلك ماء في مكان من النهر اعلى من
اشغال الشركة التي وافق المندوب السامي عليها من استعمال مقدار الماء الذي اعتاد ان يستعمله قبل الموافقة على تلك
الاشغال تكون الشركة عرضة لدفع تعويض له عما يصيبه من الخسارة بسبب تقليل الماء او قطعه عنه وفقاً لاحكام المادة 11
من هذا الامتياز.
الحاق الضرر بأراض أو أبنية مجاورة
12 - اذا اصاب اية ارض او ابنية مجاورة ضرر ناتج عن القيام بأشغال الشركة في منطقة الامتياز وجب على الشركة ان تدفع
الى اصحاب تلك الاراضي والساكنين فيها تعويضاً عادلا عن الضرر الذي يثبتون انه لحق بهم واذا لم يتفق اصحاب الاراضي
والساكنين فيها مع الشركة على مقدار التعويض فعندئذ تدفع الشركة لهم تعويضاً مبلغاً معقولا حسبما يوافق المندوب السامي
عليه.
لا يجوز للشركة ان تفسد ماء الجداول
13 - لا يجوز للشركة ان تفسد او تلوث مياه نهر الاردن واليرموك المذكورين او روافدهما او مياه اي نهر او جداول اخرى
او مياه بحيرة طبريا التي يمكن استخدامها بموجب هذا الامتياز وعلى الشركة ان تعوض من يتضرر من الاشخاص والشركات بسبب
تقصير الشركة في العمل بمقتضى احكام هذه المادة وعليها دائما ان تؤمن المندوب السامي لقاء جميع الدعاوي والاجراءات
والتضمينات والنفقات والمصاريف التي تنشأ عن اخلال الشركة بنصوص هذه المادة.
محطات توزيع الكهرباء
14- للشركة الحق المطلق مع مراعاة نصوص المادة 30 من هذا الامتياز في بناء وانشاء وتشغيل ما يلزم من محطات توزيع
الكهرباء في كل مركز تستهلك فيه القوة الكهربائية بشرط ان لا يجوز للشركة ان تنشئ في شرق الاردن اية محطة لتوزيع او
لبيع النور الكهربائي او القوة الكهربائية فيها بدون موافقة حكومة شرقي الاردن اولا ولا يمنع اعطاء هذه الموافقة
بدون اسباب معقولة واذا ادعت الشركة ان حكومة شرقي الاردن قد امتنعت عن الموافقة بدون اسباب معقولة يحال الامر للمندوب
السامي ويكون حكمه نهائياً.
سلطة الشركة لاقامة اعمدة للخطوط الكهربائية ومد الاسلاك الارضية
15 - يحق للشركة ان تقيم محطات المحولات وتجهزها وان تنصب اعمدة للخطوط الكهربائية ذات الضعط الشديد او المتوسط او
الخفيف وان تمد الكابلات تحت الارض في الطرق العمومية او الشوارع او في اي املاك خصوصية حيثما تقتضي الضرورة ويشترط
في امر الاملاك الخصوصية ان تنال الشركة اولا موافقة اصحاب الاملاك الخصوصية او موافقة المندوب السامي اذا لم يتم
الاتفاق و يشترط على الشركة ايضاً ان تعيد حالا الى حالتها السابقة وعلى نفقتها الخاصة الطرق والشوارع التي جرى الحفر
فيها وعلى الشركة ان تدفع لاصحاب الاملاك الخصوصية تعويضاً وافياً راساً حالا بعد اجراء ما ذكر وللشركة في جميع الاوقات
الحق التام للتوصل الى اية محطة محولة او عامود او خطوط كهربائية هوائية او خطوط ارضية او خطوط كهربائية ذات الضغط
الشديد او المتوسط او الخفيف اينما وجدت.
ايصال مباني المستهلكين بخطوط الكهرباء
16- تتعهد الشركة بايصال الكهرباء الى مباني المستهلكين ويحق لها ان تستوفي بدلاً سنوياً عما تقدمه او تركبه لهم المعيارات
الكهربائية او الاجهزة الاخرى الموضوعة لقياس مقدار ما يستهلك كل منهم من القوة الكهربائية وتعين الرسوم والاجور التي
تدفع للشركة لقاء هذه الاعمال في قواعد وانظمة تضعها هي بمقتضى المادة 25 من هذا الامتياز.
على الشركة ان تقوم بأشغالها بكفاءة
17 - على الشركة في جميع الاوقات اثناء سريان هذا الامتياز ان تقوم بأشغال توليد القوة الكهربائية وتوريدها وتوزيعها
بمقتضى هذا الامتياز ووفقاً لاحكامه بطريقة وافية ومناسبة وان تستخدم عدداً مناسباً كافياً من الموظفين ذوي الكفاءة
وتدفع لهم اجورهم للقيام بما ذكر من الاشغال وعليها ان تصون وتجدد المعدات حسب الحاجة من وقت الى آخر لاجل القيام
بتلك الاشغال وعليها في كل وقت ان تتخذ التدابير الوافية التي يتطلبها المندوب السامي لاجل الوقاية من الخطوط الكهربائية
الشديدة الضغط ووقاية الخطوط التلغرافية والتلفونية
عدم السماح في انشاء محطات كهربائية اخرى
18 - ان للشركة في مدة سريان هذا الامتياز الحق المطلق في توليد القوة الكهربائية في منطقة الامتياز وفي توريدها وبيعها
وتوزيعها ولا يسمح المندوب السامي في منطقة الامتياز بانشاء محطات كهربائية اخرى لتوليد القوة وتوريدها وبيعها وتوزيعها
ولا يمنح امتياز آخر في منطقة الامتياز لاية شركة او شخص اخر للقيام بأي من الاشغال الاتية.
(1) انشاء قنالات او سدود او احواض او مجاري مائية ومحطات لسحب المياه بالطلمبات واية اشغال اخرى اياً كان نوعها لتوليد
القوة الكهربائية من الماء
(2) انشاء أو اعداد او تركيب او تشغيل محطات القوة الكهربائية بالماء او الوقود او غيرها
(3) انشاء او اعداد او تركيب او تشغيل الاسلاك الكهربائية الهوائية او الكابلات الارضية
(4) تركيب المصابيح الكهربائية في الشوارع او المنازل او المباني على اختلاف انواعها
(5) توريد الكهرباء للاستهلاك في الارصفة البحرية وسكك الحديد او المزارع او المطاحن او المعامل او الورش او المختبرات
او المكاتب او البيوت او المعاهد او المشاريع الزراعية او الصناعية او التجارية العمومية او الخصوصية على اختلافها
الا اذا كان ذلك الامتياز قد عرض في بادئ الامر على الشركة بشروط متماثلة وكانت عادلة ومعقولة ولم تقبلها الشركة كتابة
خلال ستة اشهر. ويشترط دائما ان لا يأوَّل ما جاء في هذه الفقرة بأنه يمنع اي شخص او اشخاص او محل تجاري او شركة
من توليد القوة الكهربائية لاستعمالة الخاص وذلك لانارة مبانيهم او تدفئتها فقط او لتوريد الكهرباء لتشغيل ما لهم
من الالات في تلك المباني مما يستخدمونها لانفسهم في الصناعة على ان لا تباع الكهرباء مباشرة او غير مباشرة او ان
يصير استعمالها او التصرف بها بخلاف ذلك لمنفعة فريق ثالث او للمنافع العمومية ولا ان يمنع المندوب السامي من توليد
الكهرباء وتوريدها لاية دائرة من دوائر الحكومة او لمصانعها او لاي موظف من موظفيها او مستخدم منها في منطقة الامتياز
ولا بأنه يمنع تركيب محطات قوة تدار بالوقود لاجل توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها في مناطق بلديات عمان والسلط والكرك
في شرق الاردن ولا ان يقيد او يمنع المندوب السامي او اي شخص او اشخاص اخرين او شركة او شركات من احداث او انشاء او
تشغيل اشغال تلغرافية او تليفونية ضمن منطقة الامتياز.
تحويل الشبكة الى السلطات المحلية
19 - على الشركة بناء على طلب المندوب السامي الخطي ان تحول الى البلديات او المجالس او السلطات المحلية شبكة الكهرباء
ذات الضغط الخفيف لتوزيع القوة الكهربائية في مناطقها المختلفة بشروط يتفق عليها الفريقان ويوافق عليها المندوب السامي
كتابة وعلى الشركة عند الاتفاق على الشروط والموافقة عليها كما ذكر ان تولد وتورد الكهرباء المقتضي توريدها الى البلديات
او المجالس المحلية ذات الشأن لأجل توزيعها في الاماكن المذكورة وتبقى رغما عما ذكر للشركة الحرية ان تورد الكهرباء
للمستهلكين الخصوصيين اذا طلبوا منها ذلك.
نزع المندوب السامي ملكية المشاريع الموجودة
20 - على المندوب السامي بناء على طلب الشركة الخطي وبقدر ما يمكنه قانوناً ويجوز له بالنيابة عن الشركة وعلى نفقتها
الخاصة ان ينزع ملكية اية مشاريع موجودة لتوليد الكهرباء او توريدها او توزيعها او بيعها داخل منطقة الامتياز وذلك
لقاء دفع تعويض عادل يتفق عليه مع الشركة واذا لم يحصل اتفاق يقرر بالتحكيم او اية طريقة اصولية اخرى بين اصحاب او
صاحب ذلك المشروع والمندوب السامي على انه يجب على الشركة اذا ومتى كلفها المندوب السامي ان تودع لديه مالا او تعطي
ضماناً كافياً بأنها تدفع للمندوب السامي اي مبلغ من المال الذي يعتبره المندوب السامي بأنه قد يكون تعويضاً عادلاً
مقابل المشروع المنوي نزع ملكيته ويصرف هذا المبلغ لدفع التعويض الواجب دفعه في حالة نزع ملكية ذلك المشروع وان لم
يكن هذا المبلغ كافياً تدفع الشركة الرصيد اللازم عند الطلب وان زاد تعاد الزيادة الى الشركة عند الطب
الشروط في حال استلام الشركة امتيازات اخرى