التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمارقانون مؤقت رقم(29) لسنه 1988 رقم 29 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2048
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20481 تشرين الثاني 1988

المادة 12: أ-يلغى قانون صندوق التقاعد رقم 6 لسنة 1976 وتؤول الى المؤسسة جميع أموال الصندوق التقاعد المنقولة وغير المنقولة وموجوداته واستثماراته وحقوقه والتزاماته المترتبة عليه وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني للصندوق، كما تلغى احكام اي قانون اخر تتعارض مع احكام هذا القانون. ب-يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضى القوانين المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى ان تعدل او يستبدل غيرها بها بموجب هذا القانون.

الإحالة

المادة 12 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمارقانون مؤقت رقم(29) لسنه 1988 رقم 29 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2048)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية