التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمارقانون مؤقت رقم(29) لسنه 1988 رقم 29 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2048
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20481 تشرين الثاني 1988

المادة 5: تعمل المؤسسة وفق السياسة الاستثمارية العامة للحكومة وتحقيقا لذلك تقوم بالاعمال التالية:- أ-ادارة أموال المؤسسة واستثماراتها والاشراف على أوجه استخدامها. ب-المساهمة في رؤوس أموال الشركات والمشاريع الاستثمارية بالاشتراك والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الاستثمارية المحلية والخارجية، مع اعطاء الافضلية في المساهمة للمشاريع الانتاجية التي تتضمنها الخطط الانمائية للمملكة. ج-المساهمة في رؤوس أموال الهيئات والمؤسسات التي تهدف الى زيادة الصادرات الوطنية وتعزيزها والى تشجيع دعم استثمارات صغار الصناعيين والحرفيين والى تشجيع المشاريع ذات التقنية المتقدمة وتطوير اوجه استخدامها. د-شراء اسهم الشركات المساهمة وبيعها لحساب المؤسسة.

الإحالة

المادة 5 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمارقانون مؤقت رقم(29) لسنه 1988 رقم 29 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2048)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية